آقا ضياء العراقي
34
منهاج الأصول
من غير فرق بين كونها تنزيلية أو غيرهما ، ولو مثل ايجاب الاحتياط انما هي
--> - من الاحراز والواقع من غير حاجة إلى دعوى الاحتياج إلى تحقق الموضوع إلى إحرازين أو تعبدين أو كان أحدهما محرزا بالوجدان والآخر بالتعبد كما هو كذلك بالنسبة إلى الاجزاء المركبة كالصلاة لو اخذت موضوعا للتكليف مثلا فان ذلك يحتاج اليه بخلاف المقام فإنه بنفس جعل المحرزية حصل الواقع المحرز فيحصل كلا جزئي الموضوع من غير حاجة إلى تعدد التنزيل أو دعوى الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل الامارة منزلة العلم كما ادعاها المحقق الخراساني في الحاشية وقد عدل عنه في الكفاية بان ذلك يلزم الدور وليس له منشأ سوى الالتزام بتنزيل المؤدى وهو التزام باطل للزوم القول بالتصويب وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، قال الأستاذ النائيني ( قدس سره ) انه لم لم يعكس ويقول بجعل المحرزية بان يكون التنزيل ناظرا لتنزيل الامارة منزلة العلم لسلم من جميع الاشكالات ، كما أنه يندفع به الاشكال الدائر على السنة أهل العلم من زمان الشيخ الأنصاري من أن الجعل الواحد كيف يتكفل كلا جزئي الموضوع فإنه لازمه الجمع بين لحاظ الآلية والاستقلالية ، فان النظر إلى الواقع آليا وإلى نفس العلم استقلاليا . وقد عرفت انه بنفس جعل المحرزية حصل كلا جزئي الموضوع من غير حاجة إلى استفادة تعدد التنزيل المستلزم منه الجمع بين اللحاظين نعم يرد على جعل المؤدى هذا لو اخذ العلم طريقا محضا أو موضوعا على نحو الطريقية ، واما لو اخذ العلم على نحو الصفتية فلا تقوم الامارة مقام العلم لما عرفت من أن مفاد أدلتها الوسطية والكشف فكيف تكون موجبة لقيام الامارة مقامه من حيث كونه صفة . نعم يحتاج في قيامها مقامه إلى دليل آخر ، ومع قيامه يكون من التنزيل الواقعي ويكون من الحكومة الواقعية نظير قوله ( الطواف بالبيت صلاة ) فدعوى الشيخ ( قدس سره ) انه لو قام دليل -